للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

٣٢١٠ - [١] عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: . . . . .

ــ

(القاموس) (١): الوليمة: طعام العرس أو كل طعام، وسميت وليمة لاجتماع الزوجين، ووليمة الشيء: كماله وجمعه من الالئتام.

والأكثر على أن الوليمة سنة، والتقدير بالشاة لمن أطاقها لا على الحتم، وقد صح أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أولم على بعض نسائه بمُدَّين، وعلى الأخرى بسَوِيق وتمرٍ، وعلى أخرى بحَيْس، وورد: (الوليمة حق) أي: سنة ثابت شرعًا، وقيل: مستحبة، وقيل: واجبة، ووقتها بعد الدخول أو وقت العقد أو عندهما.

أقول: واختلف في تكرارها أكثر من يومين، فكرهه طائفة، واستحب مالك كونها أسبوعًا، وفي (مجمع البحار) (٢): الضيافة ثمانية: الوليمة للعرس، والخُرْس للولادة، والإعذار للخِتان، والوَكِيرة للبناء، والنَّقيعة لقدوم مسافر من النقع، وهو الغبار، ويصنع المسافر أو يصنع له، والوَضِيمة للمصيبة، والعقيقة لتسمية الولد، والمأدبة طعام متَّخذ للضيافة بلا سبب، وكلها مستحبة إلا الوليمة فإنها تجب عند قوم، قال البغوي: يستحب للمرء أن يحدث شكر اللَّه إذا أحدث نعمة.

الفصل الأول

٣٢١٠ - [١] (أنس) قوله: (أثر صفرة) أي: تعلق بثوبه أو ببدنه من زعفران من طيب العروس، أو من غير طيب العروس، بل من استعمال الزعفران على قول من يجوِّز للمتزوِّج.


(١) "القاموس المحيط" (ص: ١٠٧٦).
(٢) "مجمع بحار الأنوار" (٣/ ٤٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>