للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"مَا هَذَا؟ " قَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ: "بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ". مُتَّفقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٥١٤٨، م: ١٤٢٧].

٣٢١١ - [٢] وَعَنْهُ قَالَ: مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ،

ــ

وقوله: (ما هذا؟ ) سؤال عن السبب بأنه للتزوج فيجوز، أو لغيره فلا يجوز، فأجاب بأنه للتزوج فقرَّره، أو إنكار على ذلك فأجابه بأنه لم يتضمَّخ بل علق به من مخالطة العروس، فافهم.

وقوله: (على وزن نواة) قيل: هي اسم لخمسة دراهم، كذا نقل الطيبي (١) وقال: إن النواة اسم لخمسة دراهم، كما أن النَّشَّ اسم لعشرين درهمًا، والأوقية لأربعين، وقال صاحب (القاموس) (٢): والنواة من العدد عشرون، أو عشرة، والأوقية من الذهب أربعون أو أربعة دنانير، أو ما زنته خمسة دراهم، أو ثلاثة دراهم، أو ثلاثة ونصف. وقيل: المراد نواة التمر.

وقوله: (أولم ولو بشاة) ظاهر هذه العبارة أنه للقلة، أي: ولو بشيء قليل كالشاة، وقد يجيء مثل هذه العبارة لبيان التكثير والتبعيد كما في قوله: (ولو بالصين)، وقيل: وهو المراد هنا لأن كون الشاة قليلة لم يعرف في ذلك الزمان، وهو الظاهر من الحديث الآتي، ولو أريد التقليل لم يبعد، أي: ولو بشاة واحدة صغيرة، وقد ثبت كون الوليمة بأقل ذلك كالسَّوِيق والحَيْس والمُدَّين من شعير، واللَّه أعلم.

٣٢١١ - [٢] (أنس) قوله: (ما أولم) ما نافية، وفي (ما أولم على زينب)


(١) "شرح الطيبي" (٦/ ٢٩٢).
(٢) "القاموس المحيط" (ص: ١٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>