للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَوْلَمَ بِشَاةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٥١٦٨، م: ١٤٢٨].

٣٢١٢ - [٣] وَعَنْهُ قَالَ: أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- حِينَ بَنَى بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْزًا وَلَحْمًا. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ٤٧٩٤].

٣٢١٣ - [٤] وَعَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَتَزَوَّجَهَا، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا بِحَيْسٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٥١٦٩، م: ١٣٦٥].

٣٢١٤ - [٥] وَعَنْهُ قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ،

ــ

موصولة، والمضاف محذوف، أي: مثلَ، أو قدرَ ما أولم عليها.

وقوله: (أولم بشاة) يدل على أن الوليمة بشاةٍ كثيرةٌ.

٣٢١٢ - [٣] (أنس) قوله: (حين بنى بزينب) يدل على أن وقت الوليمة بعد العقد بل وبعد الدخول.

٣٢١٣ - [٤] (أنس) قوله: ) (وجعل عتقها صداقها) هذا عندنا محمول على أنها وهبت له صداقها، أو هو من خواصه -صلى اللَّه عليه وسلم-، والأقرب أن يقال: إنها وهبت له نفسها، فإنه نكاح بلا مهر، وهو في معنى الهبة، وهو أيضًا من خواصه، وعند جماعة يجوز أن يجعل العتق مهرًا. و (الحيس) بفتح الحاء وسكون التحتانية في الأصل بمعنى الخلط، ويطلق على تمر يخلط بسمن وأقط، فيعجن شديدًا، ثم يُندر منه نواه، وربما جعل فيه السويق، كذا في (القاموس) (١).

٣٢١٤ - [٥] (أنس) قوله: (يبنى عليه بصفية) أي: يبنى على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-


(١) "القاموس المحيط" (ص: ٦٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>