وقوله:(فإني صائم) يؤيد مذهبنا، وفيما سبق لعله كان له عذر في ذلك، وللخصم أن يقول: لعله كان بعد الزوال وحينئذٍ يكره الإفطار، أو يقول: إن الإفطار جائز، فلا ينافيه عدم الإفطار.
وقوله:(فصلى غير المكتوبة) يدل على أن المراد بقوله: (فليصل) في الحديث الآتي حقيقة الصلاة، وقيل: المراد الدعاء لصاحب البيت.
٢٠٧٨ - [٣](أبو هريرة) قوله: (فليقل: إني صائم) أي: لا يفطر، وفي قوله باللسان كلام سبق في الفصل الأول من (كتاب الصوم).
الفصل الثاني
٢٠٧٩ - [٤](أم هانئ) قوله: (لما كان يوم الفتح فتح مكة) اتفقت الروايات