٢٠٢٨ - [١٠](عبد الرحمن بن عوف) قوله: (صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر) فيه مبالغة في المنع عن الصوم في السفر، وهو محمول على حال عدم القدرة، ولحوق الضرر والاستنكاف عن العمل برخصة اللَّه، وقيل: التشبيه في أن أحدهما تارك الرخصة، والآخر تارك العزيمة.
٢٠٢٩ - [١١](حمزة بن عمرو الأسلمي) قوله: (هي رخصة) التأنيث للخبر، وفي الحديث إشعار بأولوية الإفطار، ومحمله ما ذكرنا.
[٥ - باب القضاء]
الظاهر أن المراد قضاء صوم رمضان، وإن أريد التعميم يراد الصوم الواجب سواء كان من رمضان أو من النذر، ولصوم رمضان ثلاثة أحكام: إن كان الإفطار ناسيًا فلا قضاء ولا كفارة، وإن كان متعمدًا من غير عذر ففيه الكفارة، وقد سبق في الأبواب حكمها، وإن كان بعذر كالسفر والمرض فحكمه القضاء، وقد ذكر في هذا الباب من الأحاديث ما يتعلق بذلك.