للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١ - باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض]

* الْفَصْلُ الأَوَّلَ:

٣٣٨٨ - [١] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأُعْطِيَ شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٢٥٢٢، م: ١٥٠١].

ــ

[١ - باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض]

قد تقرر الاختلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه في تجزؤ الإعتاق وعدمه، فهما يقولان: إنه لا يتجزأ لأن الإعتاق إثبات العتق، والعتق لا يتجزأ فكذا الإعتاق، وأبو حنيفة يقول: الإعتاق إزالة الملك، إذ ليس للمالك إلا إزالة حقه، وهو الملك الذي يتجزأ، وأما إثبات العتق أو إزالة الرق فهما حكمان شرعيان، لا يملكهما العبد، ويتفرع على هذا الاختلاف أحكام، سيجيء ذكرها في الأحاديث.

(وشراء القريب) يوجب العتق من غير أن يعتق مستأنفًا، لكن اختلفوا في القريب هل هو مختص بالولاء أو يعم ذوي الأرحام المحرمة كلهم؟ كما ستعرف، (والعتق في المرض) عبارة عن التدبير، وسيجيء حكمه.

الفصل الأول

٣٣٨٨ - [١] (ابن عمر) قوله: (من أعتق شركًا له) بالكسر، أي: نصيبًا وحصَّةً.

وقوله: (وإلا) أي: وإن لم يكن له مال يبلغ ذلك الثمن (فقد عتق منه) أي: من العبد (ما عتق) من نصيب المعتِق، ونصيبُ الشركاء رقيقٌ، هذا الحديث بظاهره

<<  <  ج: ص:  >  >>