للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٧١ - [١٨] وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: الصَّلَاةُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ سُنَّةٌ، كُنَّا نَفْعَلُهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَلَا يُعَابُ عَلَيْنَا. فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ إِذَا (١) كَانَ فِي الثِّيَاب، قِلَّةٌ، فَأَمَّا إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ فَالصَّلَاةُ فِي الثَّوْبَيْنِ أَزْكَى. رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: ٥/ ١٤١].

* * *

[٩ - باب السترة]

ــ

في غير موضعه مع العلم بقبحه، كذا قال السيوطي في (مختصر النهاية) (٢)، وإنما سمَّاه أحمق لمبادرته إلى الإنكار قبل التأمل، وفيه: تنبيه على عدم جواز الاعتراض والإنكار على أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بترك السنة، وعلى وجوب حسن الظن فيهم.

٧٧١ - [١٨] (أبي بن كعب) قوله: (في الثوب الواحد سنة) أي: طريقة جائزة، وإن كانت في الثوبين أفضل، كما يدل عليه: (كنا نفعله. . . إلخ).

وقوله: (أزكى) أي: أنمى وأطهر وأفضل.

[٩ - باب السترة]

السترة بضم السين وسكون التاء: ما يستتر به، والمراد: ما ينصب قدام المصلي ليتميز به موضع سجوده، ولا يأثم المار بمروره وراءها من حائط أو سارية أو خشبة أو نحوها مما يستتر، ويبدو للناظر من بعيد، وينبغي أن يكون طوله في طول ذراع فصاعدًا عندنا، وعند الشافعي -رحمه اللَّه- ثلثي ذراع، وغلظه أصبع، ويعتبر ويكفي سترة


(١) في نسخة: "إذ" في الموضعين. انظر: "مرقاه المفاتيح" (٢/ ٦٣٩).
(٢) "مختصر النهاية" (١/ ٢٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>