للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٦ - باب صلاة الخوف]

ــ

[٤٦ - باب صلاة الخوف]

ثابتة بالكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} [النساء: ١٠٢]، وأما الآية السابقة وهي قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: ١٠١]، فالجمهور على أنها نازلة في قصر الرباعي بركعتين، وبعضهم حملوه على صلاة الخوف؛ لأن فيه قصرًا بترك بعض الأفعال والكيفيات كما أن في السفر قصرًا في الكمية والعدد، وبعضهم أرادوا بها ما يعمهما.

وفي رواية عن أبي يوسف وحسن بن زياد من الحنفية والمزني من الشافعية صلاة الخوف كانت مخصوصة بزمن النبوة لقصد إحراز فضيلة الصلاة خلف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وليس بمشروع بعده، وهو ظاهر مفهوم الآية الكريمة {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ}، والمختار عند الجمهور جوازها بعد زمان النبوة أيضًا، وإقامة بعض الصحابة كعلي وأبي موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان -رضوان اللَّه عليهم أجمعين- إيّاها بعده -صلى اللَّه عليه وسلم- حجة لهم، وأيضًا كل ما فعله رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يثبت اختصاصه به بدليل، فعلى الأمة اتباعه في ذلك، وعموم قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (صلوا كما رأيتموني) دليل عليه، وقيد {إِذَا كُنْتَ فِيهِمْ} اتفاقي، والمراد كنت أنت أو من يقوم مقامك كما ثبت في قوله: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: ١٠٣].

وقال الشيخ: صلاة الخوف على الصفة المذكورة إنما تلزم إذا تنازع القوم في الصلاة خلف الإمام، أما إذا لم يتنازعوا فالأفضل أن يصلي بإحدى الطائفتين تمام الصلاة، ويصلي بالطائفة الأخرى إمام آخر تمامها، وقيل: إنما يجوز إذا تهيؤوا للقتال

<<  <  ج: ص:  >  >>