للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

١٢٩٥ - [١] عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- اتَّخَذَ حُجْرَةً. . . . .

ــ

(الموطأ) عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد: كانت إحدى عشرة، وعند عبد العزيز إحدى وعشرين، والجمع بين هذه الروايات ممكن باختلاف الأحوال والأوقات، ويحتمل أن يكون ذلك الاختلاف بحسب تطويل القراءة وتخفيفها.

وقد روى محمد بن نصر من طريق داود بن قيس قال: أدركت الناس في إمارة أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز بالمدينة يقومون بست وثلاثين ركعة ويوترون بثلاث. وقال مالك: هو الأمر القديم عندنا.

وعن الشافعي قال: رأيت الناس يقومون بالمدينة بتسع (١) وثلاثين، وبمكة بثلاث وعشرين، وقالوا: هل يجوز بغير أهل المدينة صلاتها بست وثلاثين؟ قال النووي: قال الشافعي: لا يجوز؛ لأن لأهلها شرفا بهجرته -صلى اللَّه عليه وسلم- ومدفنه، وقال الحليمي: إن من اقتدى بأهل المدينة فقام بست وثلاثين فحسن أيضًا، ويفهم من (المحيط) في مذهبنا أيضًا الجواز، لكن لا بجماعة؛ لأن النفل بالجماعة في غير التراويح مكروه عندنا، ثم قيل في سبب قيام أهل المدينة بست وثلاثين ركعة: إن أهل مكة كانوا يطوفون بالبيت أسبوعًا، ويصلون ركعتي الطواف بين كل ترويحتين، فأهل المدينة لما بعدوا من هذا الفضل صلوا بدلها من ذلك أربع تكبيرات فرادى فرادى، وعملهم اليوم أن يصلوها بالجماعة، ويسمونها الست عشرية يأتون بها آخر الليل بعد الفراغ من التراويح في أوله.

الفصل الأول

١٢٩٥ - [١] (زيد بن ثابت) قوله: (اتخذ حجرة) للأكثر بالراء، وللكشميهني بالزاي.


(١) في النسخ المخطوطة: "بسبع" وهو خطأ، والتصويب من "فتح الباري" (٤/ ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>