وهو بفتح الصاد وكسرها مهر المرأة، وجمعه صُدُق كسُحُب وسَحَاب وكُتُب وكِتَاب، وقد يجيء صَدُقَةٌ بضم الدال مع فتح الصاد كقوله تعالى:{وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}[النساء: ٤].
قيل: للمهر ثمانية أسماء: الصداق، والنِّحْلة، كما في هذه الآية، والأجر، والفريضة، قال اللَّه تعالى:{فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}[النساء: ٢٤]، والمهر وهو مشهور، والعلائق، يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال:(أدُّوا العلائقَ) قالوا: يا رسول اللَّه! وما العلائق؟ قال:(ما يرضى به الأهلون)، والعقر بضم العين وسكون القاف، قال عمر -رضي اللَّه عنه-: (لها عقر نسائها)، والحباء بكسر الحاء ممدودًا.
وأقل المهر عندنا عشرة دراهم، وعند مالك ربع دينار، وهو ثمن المِجَنِّ، وعند الشافعي وأحمد رحمهما اللَّه: كل ما يصلح ثمنًا يصلح مهرًا قليلًا كان أو كثيرًا، ويشترط في رواية عن بعض أصحاب أحمد رحمه اللَّه: أن يكون شيئًا له نصف، فلا يجوز على فلس ونحوه حذرًا من أن يبتغى بغير مال كما إذا طلقها قبل الدخول، واستدل في (الهداية)(١) بحديث جابر وابن عمر: (لا مهرَ أقلُّ من عشرة).