للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧ - باب الصداق]

ــ

وهذا الباب خال عن الفصل الثالث.

[٧ - باب الصداق]

وهو بفتح الصاد وكسرها مهر المرأة، وجمعه صُدُق كسُحُب وسَحَاب وكُتُب وكِتَاب، وقد يجيء صَدُقَةٌ بضم الدال مع فتح الصاد كقوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: ٤].

قيل: للمهر ثمانية أسماء: الصداق، والنِّحْلة، كما في هذه الآية، والأجر، والفريضة، قال اللَّه تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} [النساء: ٢٤]، والمهر وهو مشهور، والعلائق، يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: (أدُّوا العلائقَ) قالوا: يا رسول اللَّه! وما العلائق؟ قال: (ما يرضى به الأهلون)، والعقر بضم العين وسكون القاف، قال عمر -رضي اللَّه عنه-: (لها عقر نسائها)، والحباء بكسر الحاء ممدودًا.

وأقل المهر عندنا عشرة دراهم، وعند مالك ربع دينار، وهو ثمن المِجَنِّ، وعند الشافعي وأحمد رحمهما اللَّه: كل ما يصلح ثمنًا يصلح مهرًا قليلًا كان أو كثيرًا، ويشترط في رواية عن بعض أصحاب أحمد رحمه اللَّه: أن يكون شيئًا له نصف، فلا يجوز على فلس ونحوه حذرًا من أن يبتغى بغير مال كما إذا طلقها قبل الدخول، واستدل في (الهداية) (١) بحديث جابر وابن عمر: (لا مهرَ أقلُّ من عشرة).


(١) "الهداية" (١/ ١٩٨ - ١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>