٥١٩ - [٣](أبو بكرة) قوله: (أن يمسح) قال الطيبي (١): هو مفعول (رخَّص)، و (ثلاثة أيام) ظرف له، وفي بعض الشروح: أن الضمير في قول الطيبي: (له) إن كان راجعًا إلى (رخص) يلزم أن تكون الرخصة ثلاثة أيام، وإن كان راجعًا إلى (يمسح) يلزم أن يعمل ما في خبر (أنْ) المصدرية فيما قبلها، انتهى. وأقول: يمكن اختيار الأول، ولزوم كونه ظرفًا للرخصة ممنوعٌ باعتبار ما يتبادر أن المقصود ظرف المرخص، ويمكن اختيار الثاني لتقدم رتبة المفعول به على سائر المفاعيل، فكأنه مقدم على قوله:(ثلاثة أيام)، والظاهر هو الأول، فافهم.