للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢ - باب ما لا يضمن من الجنايات]

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

٣٥١٠ - [١] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْعَجْمَاءُ جرْحُهَا جُبَارٌ،

ــ

[٢ - باب ما لا يضمن من الجنايات]

لما ذكر من الجنايات ما يوجب الضمان من القود والدية أراد أن يذكر منها ما لا يضمن، والجناية مصدر جنى يجني، يقال: جنى الذنبَ عليه يجنيه جنايةً: جرَّه إليه، وجنى الثمرةَ: اجتناها، ثم ما لا يضمن من الجناية قد ينهى عنه نهي تحريم أو تنزيه، وقد أورد الأحاديث في ذلك.

الفصل الأول

٣٥١٠ - [١] (أبو هريرة) قوله: (العجماء) بفتح العين ممدودًا: أي البهيمة، سميت عجماء لأنها لا تتكلم.

وقوله: (جرحها) بضم الجيم وبفتحها، فبالفتح مصدر، ويالضم الاسم، و (جبار) بضم الجيم وتخفيف الباء، أي: هَدَرٌ لا طلَبَ فِيه، وقيل: أصل ذلك أن العرب تسمِّي السَّيلَ جُبارًا لهذا المعنى، كذا في (المشارق) (١)، وفي (القاموس) (٢): الجُبَار: الهَدَرُ والباطلُ والسَّيلُ.

وليس في بعض الروايات (جرحها) بل (العجماء جبار)، والمراد فعلها، وإنما


(١) "مشارق الأنوار" (١/ ٢١٤).
(٢) "القاموس" (ص: ٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>