الإمام بالهلال بعد الزوال صلى العيد من الغد؛ لأن هذا تأخير بعذر، وقد ورد فيه الحديث، انتهى.
الفصل الثالث
١٤٥١ - [٢٦](ابن جريج) قوله: (أن لا أذان للصلاة يوم الفطر) لعله جرى الكلام بعد ذلك في يوم الفطر خاصة، فلذلك خصصه بالذكر لا لتخصيص الحكم به.
وقوله:(حين يخرج الإمام) أي: للصلاة، (ولا بعد ما يخرج) أي: للخطبة.
وقوله:(ولا نداء ولا شيء) إطناب لمزيد التقرير.
وقوله:(لا نداء يومئذ ولا إقامة) إطناب بعد إطناب، وكان المراد بالنداء في الأول مثل: الصلاة الصلاة، أو الصلاة جامعة ونحو ذلك، وفي الثاني الأذان أو أعم، ويحتمل أن يكون قوله:(لا نداء)، (ولا إقامة) من كلام عطاء، فتعين أن يكون المراد بالنداء المعنى الأعم، فافهم.
١٤٥٢ - [٢٧](أبو سعيد الخدري) قوله: (فيبدأ بالصلاة) أي: يصلي قبل الخطبة.