للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٣٥٠، م: ٢٧٧٣].

* * *

[٥ - باب المشي بالجنازة والصلاة عليها]

ــ

فوجدوا قميص عبد اللَّه بن أبيٍّ يقدر عليه، فكساه إياه، وكان العباس بيِّن الطول، وكذلك كان عبد اللَّه بن أبي، فصنع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما صنع مكافأة لما صنع بالعباس، حتى لا يبقى لمنافق عنده يد لم يجازه عليها، كذا قالوا (١).

[٥ - باب المشي بالجنازة والصلاة عليها]

الباء للمصاحبة، ويجوز المشي والركوب في تشييع الجنازة، وتخصيص المشي بالذكر لكونه أكثر عادة وثوابًا، وينبغي للراكب أن يذهب خلف الجنازة، والماشي خلفها وأمامها، وخلفها أفضل، وكان أبو بكر وعمر -رضي اللَّه عنهما- قد يمشيان أمامها، وسيجيء له تأويل.

وأما الصلاة على الجنازة فهي فرض كفاية إجماعًا؛ لأن ما هو الغرض من قضاء حق الميت يحصل بالبعض، وشرط صحتها: إسلام الميت، وطهارته، ووضعه أمام المصلي، فبهذا القيد لا يجوز على غائب، ولا على حاضر محمول على دابة وغيرها، ولا موضوعٍ متقدم عليه المصلي.

وإذا دفن بلا غسل، ولا يمكن إخراجه إلا بالنبش، سقط شرط الطهارة وصُلِّي على قبره بلا غسل للضرورة، بخلاف ما إذا لم يُهَلْ (٢) عليه التراب بعدُ، فإنه يُخرج فيغسل.

ولو صُلي عليه بلا غسل جهلًا مثلًا، ولا يُخرج إلا بالنبش، تعاد لفساد الأولى،


(١) انظر: "صحيح البخاري" (٣٠٠٨).
(٢) هال عليه التراب، يهيل، هيلًا، وأَهَالَهُ: صَبَّه. "القاموس" (ص: ٩٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>