للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَهُوَ ضَامِنٌ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ. [د: ٤٥٨٦، ن: ٤٨٣٠].

٣٥٠٥ - [٢٠] وَعَنْ عِمْرانَ بْنِ حُصَينٍ: أَنَّ غُلَامًا لِأُنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلَامٍ لِأُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ، فَأَتَى أَهْلُهُ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالُوا: إِنَّا أُنَاسٌ فُقَرَاءُ فَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِمْ شَيْئًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [د: ٤٥٩٠، ن: ٤٧٥١].

* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

٣٥٠٦ - [٢١] عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ أَثْلَاثًا: ثَلَاث وَثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاث وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ. . . . .

ــ

فمات المريضُ من فعله، فهو ضامنٌ دِيتَه، وسقط عنه القصاص لإذن المريض، وجنايته عند عامة العلماء على عاقلته.

٣٥٠٥ - [٢٠] (عمران بن حصين) قوله: (أن غلامًا) المراد به الحرُّ لا العبدُ؛ فإن جناية العبد في رقبته لا على العاقلة.

وقوله: (لأناس فقراء) أي: كانت عاقلةُ ذلك الغلام فقراء، وكانت جنايته خطأ، والضمير في (أهله) للقاطع.

وقوله: (فلم يجعل عليهم شيئًا) لأنه لا شيء على الفقراء من العاقلة.

الفصل الثالث

٣٥٠٦ - [٢١] (علي) قوله: (دية شبه العمد) مبتدأ.

وقوله: (أثلاثًا) تمييز، أو حال، أو منصوب بتقدير أعني.

وقوله: (ثلاث وثلاثون حقة) خبر، ويجوز أن يكون (أثلاثًا) خبر بتقدير

<<  <  ج: ص:  >  >>