للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ، و {وَإِدْبَارَ النُّجُومِ} [ق: ٤٠] الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: ٣٢٧٥].

* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

١١٧٧ - [١٩] عَنْ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ تُحْسَبُ بِمِثْلِهِنَّ فِي صلَاةِ السَّحَرِ. وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَهُوَ يُسَبِّحُ اللَّهَ تِلْكَ السَّاعَةَ"،

ــ

أي: المراد بالتسبيح في وقت إدبار النجوم بكسر الهمزة في آخر (سورة الطور)، أي: غيبوبتها (الركعتان قبل الفجر)، وبـ {وَإِدْبَارَ النُّجُومِ} بفتح الهمزة في (سورة ق) سنة المغرب، والسجود فريضة المغرب، وقال البيضاوي -رحمه اللَّه- (١): المراد بأدبار السجود النوافل بعد المكتوبات، وقيل: الوتر بعد العشاء، ثم الأدبار بفتح الهمزة في (سورة ق) جمع دبر، وقرأ نافع وابن كثير وخلف وحمزة بالكسر من أدبرت الصلاة إذا انقضت، وكذا قرئ (أدبار) في آخر (سورة الطور) بفتح الهمزة أيضًا.

الْفَصْل الثَّالِث

١١٧٧ - [١٩] (عمر) قوله: (أربع قبل الظهر بعد الزوال) يحتمل سنة الظهر وسنة فيء الزوال.

وقوله: (تحسب) بلفظ المجهول، أي: تعدل وتوازي، يعني ثوابه مثل ثواب أربع ركعات في صلاة السحر، وحمل الطيبي (٢) صلاة السحر على صلاة الفجر سنَّتِها


(١) "تفسير البيضاوي" (٢/ ٤٢٥).
(٢) انظر: "شرح الطيبي" (٣/ ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>