للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِغَيْرِ حَقِّهَا كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا الْمَحْشَرَ". رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: ٤/ ١٧٢].

٢٩٦٠ - [٢٣] وَعَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "أَيُّمَا رَجُلٍ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ، كلَّفَهُ اللَّهُ عزَّ وجلَّ أَنْ يَحْفِرَهُ حَتَّى يَبْلُغَ آخِرَ سَبعِ أَرَضِينَ، ثُمَّ يُطَوَّقُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاس". رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: ٤/ ١٧٣].

* * *

[١٢ - باب الشفعة]

ــ

(كلف أن يحمل ترابها) وهذا تعذيب آخر يكون لبعض.

٢٩٦٠ - [٢٣] (وعنه) قوله: (ظلم شبرًا) أي: أخذه ظلمًا.

وقوله: (إلى يوم القيامة) إلى آخر هذا اليوم، فيكون قوله: (حتى يقضى بين الناس) بدلًا وبيانًا له، أي: حتى يَتم حكم الرب تعالى بين العباد في المحشر، أي: إلى دخول الجنة أو النار، فافهم.

[١٢ - باب الشفعة]

بالضم مشتق من الشفع، وهو الضم، سميت بها لما فيها من ضم المشتراة إلى عقار الشفيع، والشفعة إنما تثبت للشريك عند الأئمة الثلاثة، ولا تثبت للجار، وعند أبي حنيفة وفي رواية عن أحمد تثبت للجار أيضًا، وصحح هذه الرواية بعض أصحابه، ومتمسك الأئمة الحديث الآتي في (الفصل الأول).

ودليل أبي حنيفة حديث جابر -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (الجار أحق بشفعة

<<  <  ج: ص:  >  >>