للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢ - باب القراءة في الصلاة]

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

٨٢٢ - [١] عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٧٥٦، م: ٣٩٤].

ــ

[١٢ - باب القراءة في الصلاة]

اعلم أن القراءة فرض في الصلاة عند جمهور علماء الأمة، فعند الشافعي -رحمه اللَّه-: في كُلِّها، وعند مالك -رحمه اللَّه-: في ثلاث ركعات إقامة للأكثر مقام الكل تيسيرًا، وعندنا: في الركعتين، ومذهب أحمد كالشافعي -رحمهما اللَّه- في المشهور، وفي رواية كمذهبنا، وعند زفر والحسن البصري: في واحدة، وعن أبي بكر الأصم وسفيان بن عيينة: ليست إلا سنة؛ لأن مبنى الصلاة على الأفعال لا على الأقوال، ولذا تسقط بعدم القدرة على الأفعال مع القدرة على القراءة، وعلى العكس لا يسقط، كذا في شروح (الهداية) (١).

الفصل الأول

٨٢٢ - [١] (عبادة بن الصامت) قوله: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) وفي رواية: (لمن لم يقرأ بأم القرآن)، الباء زائدة للتأكيد، وقال الطيبي (٢): المعنى لم يبدأ القراءة بها، وهذا التوجيه لا يطرد فيما يأتي من الأحاديث: يقرأ بالطور وبالمرسلات، وتسميتها بفاتحة الكتاب ظاهر، وبأم القرآن وأم الكتاب لكونها مفتتحه ومبدأه، فكأنها أصله ومنشؤه، أو لأنها تشتمل على ما فيه من المقاصد، وقال الخليل:


(١) انظر: "شرح فتح القدير" (١/ ٤٥١).
(٢) "شرح الطيبي" (٢/ ٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>