للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

كل شيء ضُمّ إليه سائر ما يليه يسمى أُمًّا، وقال ابن عرفة: سميت بأم القرآن وأم الكتاب؛ لأن السورة تضاف إليها، ولا تضاف هي إلى شيء من السور.

ثم إنه قد استدل الشافعي وأحمد فيما هو المشهور من مذهبه على تعيين الفاتحة وكونها ركنًا في الصلاة بهذا الحديث، وعندنا وعن أحمد في رواية: يجزئ قراءة آية من القرآن؛ لقوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: ٢٠]، وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- للأعرابي: (اقرأ ما تيسّر معك من القرآن) كما مر.

والجواب عما تمسك به الشافعي -رحمه اللَّه- أنه مشترك الدلالة؛ لأن النفي لا يرد إلا على النسب الذي هو متعلق الجار، لا على نفس المفرد، فيكون تقديره صحيحة فيوافق مذهبه، أو كاملة فيخالفه، وقد قدر الثاني في نحو (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)، و (لا صلاة للعبد الآبق)، فيقدر ههنا أيضًا، وهو المتيقن، وقد يناقش أن متعلق الجار والمجرور الواقع خبرًا استقرار عام، فيكون التقدير: لا صلاة كائنة أو موجودة، وعدم الوجود شرعًا هو عدم الصحة.

وقد جاء في رواية: (لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) رواه الدارقطني، وقال: إسناده صحيح، كذا في (شرح كتاب الخرقي) (١)، هذا هو الأصل، بخلاف: (لا صلاة لجار المسجد) ونحوه، فإن قيام الدليل على الصحة أوجب كون المراد كونًا خاصًّا، أي: كاملة، فيكون من حذف الخبر، لا من وقوع الجار والمجرور خبرًا، ولأجل هذه المناقشة عدل صاحب (الهداية) (٢) إلى أن الآية قطعية، فلا يجوز الزيادة بخبر


(١) "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (١/ ٢٢٣).
(٢) "الهداية" (١/ ٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>