للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

٤١٤٩ - [١] عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّي قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى". رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ٥٤٧١، ٥٤٧٢].

ــ

ثم اعلم أن العقيقة سنة عند الأئمة الثلاثة، وفي رواية عن أحمد واجب لحديث: (كل غلام مرتهن بعقيقته) كما يأتي، ولما كان أكثر الأحاديث في السنية حملوه على التأكيد، وأيضًا قرن التسمية بها، وليست واجبة بالاتفاق، فلا تكون هي أيضًا واجبة، لا لأن القران في الذكر يوجب القران في الحكم، بل لأنه يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز، ويعتبر في العقيقة ما يعتبر في الأضحية، وعندنا العقيقة ليست سنة.

قال محمد في (موطئه) (١): أما العقيقة فبلغنا أنها كانت في الجاهلية، وقد فُعِلَتْ في أول الإسلام، ثم نسخ الأضحى كلَّ ذبح كان قبله، ونسخ صومُ شهر رمضان كلَّ صوم كان قبله، ونسخ غسلُ الجنابة كلَّ غسل كان قبله، ونسخت الزكاة كلَّ صدقة كان قبلها، كذلك بلغنا، انتهى.

الفصل الأول

٤١٤٩ - [١] (سلمان) قوله: (مع الغلام) أي: مع ولادته (عقيقة).

وقوله: (فأهريقوا عنه) بيان للعقيقة.

وقوله: (وأميطوا عنه الأذى) بإزالة الشعر وتطهيره عن الأوساخ التي تلطخ به عند الولادة، وقيل: الختان أيضًا، وذلك يوم السابع كما يأتي.


(١) "التعليق الممجد" (٢/ ٦٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>