للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِي النُّقْطَتَيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٥٧٢].

٤١٠١ - [٤] وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَمَرَ بِقَتْلِ الكِلَاب إِلَّا كَلبَ غَنَمٍ أَوْ مَاشِيَةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٣٣٢٣، م: ١٥٧١].

* الْفَصْلُ الثَّانِي:

٤١٠٢ - [٥] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لأَمَرْتُ. . . . .

ــ

الأصل الذي لا يخالط لونه لون سواه، والأسود البهيم من الكلب والخيل الذي لا يخالط لونه لون غيره، كذا في "مختصر النهاية" (١).

وقوله: (ذي النقطتين) أي: بيضاوين فوق عينيه، وفي (شرح كتاب الخرقي) (٢): فإن كان نكتتان فوق عينيه فهل يخرج بذلك عن كونه بهيمًا؟ فيه روايتان، أصحهما لا.

وقوله: (فإنه شيطان) سماه شيطانا لشدة خبثه، وكونه أضر الكلاب وأعقرها وأسوأها حراسة واصطيادًا، حتى ذهب أحمد إلى أنه لا يحل صيد الكلب الأسود لأنه شيطان، وقد قال أحمد: لا أعلم أحدًا يرخص فيه، يعني من السلف، كذا في (شرح كتاب الخرقي) (٣)، وأجمعوا على قتل الكلب العقور والذي فيه ضرر بخلاف غيره وإن لم يكن أسود.

٤١٠١ - [٤] (ابن عمر) قوله: (أو ماشية) كلمة (أو) لشك الراوي.

الفصل الثاني

٤١٠٢ - [٥] (عبد اللَّه بن مغفل) قوله: (لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت


(١) "الدر النثير" (١/ ١٠١ - ١٠٢).
(٢) "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (٦/ ٦١٧).
(٣) شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (٦/ ٦١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>