للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الْفَصْلُ الثَّانِي:

١٤٣٩ - [١٤] عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ: "مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ؟ " قَالُوا: كُنَّا نلعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ١١٣٤].

١٤٤٠ - [١٥] وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ. [ت: ٥٤٢، جه: ١٧٥٦، دي: ١/ ٣٧٥].

ــ

الفصل الثاني

١٤٣٩ - [١٤] (أنس) قوله: (ولهم يومان) أي: لأهل المدينة.

وقوله: (قد أبدلكم اللَّه بهما خيرًا منهما) يريد أن العيد الحقيقي والفرح والسرور للمؤمن ينبغي أن يكون في العبادة، ففيه نهي عن اللهو واللعب مع إشارة خفية إلى جواز شيء منهما في يوم العيدين مما ليس فيه فاحشة، وخروج عن طريقة الدين وشعاره، فافهم. وعن تعظيم أعياد المشركين ومواسمهم والسرور فيها، ولقد بالغ في النهي عنه بعض العلماء حتى حكموا بالكفر زجرًا وتشديدًا وسدًّا للذرائع واتقاء عن مظان الكفر، كذا في (فتح الباري) (١).

١٤٤٠ - [١٥] (بريدة) قوله: (لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي) قالوا: الحكمة في الأكل قبل صلاة عيد الفطر أنه لما كان وجوب الفطر بعد وجوب الصوم أحب تعجيل الفطر قصدًا إلى المبادرة بالامتثال لأمر اللَّه تعالى،


(١) انظر: "فتح الباري" (٢/ ٤٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>