للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [د: ١٠٣٦، جه: ١٢٠٨].

* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

١٠٢١ - [٨] عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- صَلَّى الْعَصْرَ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِ ركَعَاتٍ ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: الْخِرْبَاقُ، وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طُولٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَذَكَرَ لَهُ صَنِيعَهُ، فَخَرَجَ غَضْبَانَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى النَّاسِ، فَقَالَ: "أَصَدَقَ هَذَا؟ ". قَالُوا: نَعَمْ، فَصَلَّى رَكْعَةً،

ــ

لا يسجد، ثم هو يدل على أن المعتبر هو تمام القيام وعدمه، وظاهر المذهب عندنا إن كان أقرب إلى القعود عاد وقعد وتشهد، وإن كان أقرب إلى القيام لم يعد، واختلفوا في تفسير القرب، فقيل: لو استوى النصف الأسفل فهو إلى القيام أقرب وإلا فإلي القعود أقرب، وقيل: لو رفع أليتيه وركبتيه فهو إلى القيام أقرب وإلا فإلى القعود أقرب، وقيل: المعتبر رفع ركبتيه وعدمه، وقال الشيخ ابن الهمام (١): واعتبار الأقربية رواية عن أبي يوسف رحمه اللَّه اختارها مشايخ بخارى، أما ظاهر المذهب فيما لم يستو قائمًا يعود، وهو الأصح، والتوفيق بين ما روي أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قام فسبحوا فرجع وما روي أنه لم يرجع بالحمل على حالتي القرب من القيام وعدمه ليس بأولى منه بالحمل على الاستواء وعدمه، انتهى.

الفصل الثالث

١٠٢١ - [٨] (عمران بن حصين) قوله: (يقال له: الخرباق) قد سبق الكلام


(١) "فتح القدير" (١/ ٥٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>