٣٤٩٠، ٣٤٩١ - [٥، ٦](عبد اللَّه بن عمرو، وابن عمر) قوله: (ما كان بالسوط والعصا) إما بدل من الخطأ إن كان قوله: (شبه العمد) صفة له، أو بدل منه إن كان بدلًا، قد مرت إشارة إلى أن القتل إما عمد أو شبه عمد أو خطأ محض، فالعمد: ما كان قصدًا بالسلاخ وما في حكمه، وشبه العمد: ما يكون بغيره، سواء كان مما يقع القتلُ به غالبًا أو لا، والخطا ما عدا ذلك، وهذا عند أبي حنيفة، وهو يحمل العصا على إطلاقها خفيفةً كانت أو ثقيلةً، والآخرون يقولون: إن القتل بالمثقَّل مما يقع القتلُ به غالبا عمدٌ، فيحملون العصا على الخفيفة لا يقتل به غالبًا.
وقوله:(مئة من الإبل) خبر (إن)، وفي بعض الروايات زاد:(مغلظة)، والتغليظ في شبه العمد عند ابن مسعود، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وأحمد رحمهم اللَّه أن يوجب الإبل أرباعًا: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون،