للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٩٢ - [٧] وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ، وَكَانَ فِي كِتَابِهِ: "أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا؛ فَإِنَّهُ قَوَدُ يَدِهِ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ"،

ــ

وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، والتغليظ عند الشافعي ومحمد رحمهما اللَّه أن يوجب ثلاثين جذعة، وثلاثين حقة، وأربعين ثنية، كلُّها خَلِفاتٌ، أي: الحواملُ فِي بطونها أولادُها، وأما الخطأ المحض فلا تغليظ فيه؛ فإنها يجب فيه أخماسًا: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن مخاض، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، وهذا بالاتفاق، وهذا الحديث دليل الشافعي ومحمد رحمهما اللَّه، وقلنا: إنه معارض بما روي عن ابن مسعود وعن السائب بن يزيد؛ فأخذنا بالمتيقن، وقد مر الكلام فيه.

٣٤٩٢ - [٧] (أبو بكر بن محمد) قوله: (من اعتبط) بعين وطاء مهملتين افتَعَلَ من عبَطَ، أي: قتَلَ بلا موجِبٍ، من عبَطَ الإبلَ، واعتبطَه: نحَرَها بلا داءٍ ولا علَّةٍ.

وقوله: (قتلًا) نصب على المصدر.

وقوله: (فإنه قود يده) جواب الشرط، والضمير لـ (من)، أي: هو مقتولُ يدِه قصاصًا، أي: بما جنَتْه يدُه، وصف بالمصدر، ويجوز أن يكون الضمير للقصاص المفهوم من المقام، أي: القصاص جزاءُ فعلِ يده، فكأنه مقتولُ يدِه، وقيل: معناه أنه يقبض بلا مهلة كما يقال: يدًا بيدٍ، أو يقال: هو بين يديه.

وقوله: (إلا أن يرضى أولياء المقتول) أي: بالدية، أو بالعفو.

<<  <  ج: ص:  >  >>