وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، والتغليظ عند الشافعي ومحمد رحمهما اللَّه أن يوجب ثلاثين جذعة، وثلاثين حقة، وأربعين ثنية، كلُّها خَلِفاتٌ، أي: الحواملُ فِي بطونها أولادُها، وأما الخطأ المحض فلا تغليظ فيه؛ فإنها يجب فيه أخماسًا: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن مخاض، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، وهذا بالاتفاق، وهذا الحديث دليل الشافعي ومحمد رحمهما اللَّه، وقلنا: إنه معارض بما روي عن ابن مسعود وعن السائب بن يزيد؛ فأخذنا بالمتيقن، وقد مر الكلام فيه.
٣٤٩٢ - [٧](أبو بكر بن محمد) قوله: (من اعتبط) بعين وطاء مهملتين افتَعَلَ من عبَطَ، أي: قتَلَ بلا موجِبٍ، من عبَطَ الإبلَ، واعتبطَه: نحَرَها بلا داءٍ ولا علَّةٍ.
وقوله:(قتلًا) نصب على المصدر.
وقوله:(فإنه قود يده) جواب الشرط، والضمير لـ (من)، أي: هو مقتولُ يدِه قصاصًا، أي: بما جنَتْه يدُه، وصف بالمصدر، ويجوز أن يكون الضمير للقصاص المفهوم من المقام، أي: القصاص جزاءُ فعلِ يده، فكأنه مقتولُ يدِه، وقيل: معناه أنه يقبض بلا مهلة كما يقال: يدًا بيدٍ، أو يقال: هو بين يديه.
وقوله:(إلا أن يرضى أولياء المقتول) أي: بالدية، أو بالعفو.