للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ. [د: ١٩٨٤، دي: ٢/ ٦٤] (١).

* * *

٩ - باب (٢)

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

٢٦٥٥ - [١] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ فَقَالَ: "اذْبَحْ، وَلَا حَرَجَ". فَجَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ، فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ فَقَالَ: "ارْمِ،

ــ

القصر قدر ثلاث أنملة، كذا في (الهداية) (٣)، وقال الطيبي (٤): أقله ثلاث شعرات.

ثم إن ذكر (على) في قوله: (ليس على النساء الحلق) وهي تدل على نفي الوجوب، والمراد نفي الجواز، يشبه أن يكون بطريق المشاكلة، فافهم.

[٩ - باب]

الفصل الأول

٢٦٥٥ - [١] (عبد اللَّه بن عمرو بن العاص) قوله: (وقف) أي: توقف وقام في مكان، وفي رواية: (وقف على راحلته).


(١) زاد في نسخة: "وهذا الباب خال من الفصل الثالث".
(٢) في نسخة: "باب جواز التقديم والتأخير في بعض أمور الحج". قاله القاري (٥/ ١٨٣٢).
(٣) "الهداية" (١/ ١٤٥).
(٤) "شرح الطيبي" (٥/ ١٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>