للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣ - باب من لا تحل له الصدقة]

ــ

[٣ - باب من لا تحل له الصدقة]

والظاهر أن معناه من لا يحل له أكل الصدقة كبني هاشم ومواليهم، وقد يجعل العنوان: باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه، والمآل واحد، لكنه يختلف المعنى في تأدية الكافر، فإنه لا يجوز أن يدفع إليه الزكاة، يعني لا تسقط الذمة بأدائها إليه، ولا يبحث من عدم حلها عليه، ويصدق المعنيان في مثل بني هاشم، فافهم، فمن لا تدفع الزكاة إليه الكافر الذمي، ويجوز دفع ما سوى الزكاة من الصدقات كصدقة الفطر والكفارات، ولا يجوز دفعها إلى حربي مستأمن، وفقراء المسلمين أحب، ولا تدفع إلى غني يملك النصاب، ولا إلى من بينه وبين المزكي نسبة ولاء، ولا تدفع إلى المخلوق من مائه بالزنا، ولا إلى أولاده وسائر أولي القربات غير الولاء، ويجوز الدفع إليهم وهم أولى بالصلة مع الصدقة كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولاد هؤلاء وإن كان بعضهم في عياله، ولا في نسبة الزوجية، ولا إلى مكاتبه ومدبره وأم ولده، ولا إلى بني هاشم ومواليهم، وهذا في ظاهر الرواية، وروى أبو عصمة عن أبي حنيفة رحمة اللَّه عليه أنه يجوز في هذا الزمان، وإنما كان ممتنعًا في ذلك الزمان، وعنه وعن أبي يوسف يجوز أن يدفع بعض بني هاشم إلى بعض، وفسروا بني هاشم بآل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل حارث بن عبد المطلب -رضي اللَّه عنهم-، والمقصود من هذا التفسير أن ليس جميع بني هاشم ممن تحرم عليهم الصدقة كأبي لهب فإنه يجوز الدفع إلى بنيه؛ لأن حرمة الصدقة لبني هاشم كرامة من اللَّه تعالى لهم ولذريتهم حيث نصروه -صلى اللَّه عليه وسلم- في جاهليتهم وإسلامهم، وأبو لهب كان حريصًا على أذاه فلم يستحقها بنوه، كذا قال الشيخ ابن الهمام (١).


(١) "شرح فتح القدير" (٢/ ٢٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>