للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِنْ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ وَإِلَّا كَانَتَا لَهُ". رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ. [دي: ١/ ٣٨٤].

١٢٨٧ - [٣٤] وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَانَ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْوِتْرِ وَهُوَ جَالِسٌ، يَقْرَأ فِيهِمَا {إِذَا زُلْزِلَتِ} و {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ}. رَوَاهُ أحمد. [حم: ٥/ ٢٦٠].

* * *

[٣٦ - باب القنوت]

ــ

وقوله: (فإن قام من الليل وإلا كانتا له) أي: قام بالليل فصلى التهجد فهو الأفضل، وإن لم يقم ولم يصل كانتا مجزئتين عن أصل ثواب التهجد، وحاصله أن فيهما ثواب التهجد لمن لم يتيسر له ذلك.

١٢٨٧ - [٣٤] (أبو أمامة) قوله: (كان يصليهما) أي: الركعتين، وفي بعض النسخ: (يصليها)، أي: الصلاة المذكورة، وكذا الاختلاف في قوله: (فيهما) و (فيها)، والظاهر من السياق أداؤهما في الإيتار قبل الليل، وقد ثبت أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي الركعتين بعد الوتر وإن أوتر آخر الليل، كما مرّ.

[٣٦ - باب القنوت]

القنوت يجيء لمعان، في (القاموس) (١): القنوت: الطاعة، والسكوت، والدعاء، والقيام في الصلاة، والإنصات عن الكلام، وأقنت: دعا على عدوه، وأطال القيام في الصلاة، وأدام الحج، وأدام الغزوة، وتواضع للَّه، والمراد ههنا الذكر والدعاء المخصوص على مذهب الأكثرين بخلاف ما نقل عن بعض المشايخ، ويروى ذلك


(١) "القاموس المحيط" (ص: ١٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>