للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

٢٥٠٥ - [١] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ! قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ فَحُجُّوا"، فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ، حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ: "لَوْ قُلْتُ نعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ"، ثُمَ قَالَ: . . . . .

ــ

وهذا ظاهر، ولكن يمكن أن يقال: إن الأمر بإتمام الحج بعد الشروع لا يستلزم تقدم فرضيته، فيمكن أن يكون نفلًا فأمر بوجوب إتمامه بعد الشروع كما هو حكم النفل عند البعض من لزوم إتمامه بالشروع، وأيضًا يكفي في الأمر بإتمامهما ما كانوا يفعلونهما قبل مشروعيتهما، على أنه يمكن أن يكون أمرًا بإتمامهما بعد شرعيتهما كما ذكر، وإن كان فيه شيء من البعد، فتدبر، واللَّه أعلم.

الفصل الأول

٢٥٠٥ - [١] (أبو هريرة) قوله: (فقال رجل) وهو الأقرع بن حابس.

وقوله: (ولو قلت: نعم، لوجبت) استدل بظاهره على أن الأحكام كانت مفوضة إليه -صلى اللَّه عليه وسلم- كما ذهب إليه بعضهم، وتعقب بأن القول أعم من أن يكون من تلقاء نفسه أو بوحي نازل، والدال على الأعم لا يدلّ على الأخص.


= على التراخي؟ وكيف ما كان، التسارع إليه مطلوب، وحينئذ يشكل حج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في العاشرة مع فرضيته في الأعوام الماضية على اختلافها. فقيل في الجواب: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يترقب أن تعود الأيام على هيئتها، وقد كانت العرب خلطتها لمكان النسيئة عندهم، فلم تكن أشهر الحج في محلها، فإذا عادت ذو الحجة في موضعها عزم على الحج، ونادى بين الناس. وأجاب ابن الهمام في "فتح القدير" (٢/ ٤١٤) عن التأخير أنه كان يعلم أنه يعيش حتى يحج ويعلم الناس مناسكهم تكميلًا للتبليغ، اهـ. وانظر: "مرقاة المفاتيح" (٥/ ١٧٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>