للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[البقرة: ١٩٦]، وهذا مبنيٌّ على أن المراد من الإتمام ابتداؤه، كما فسره البيضاوي (١) بقوله: أي: ائتوا بهما تامّين، ويؤيّده قراءة علقمة ومسروق وإبراهيم النخعي: (وأقيموا)، وقد روى الطبري هذه القراءة عنهم بأسانيد صحيحة، وقد وقع الأمر بالحج في قدوم ضمام بن ثعلبة، وقدومُه -على ما ذكره الواقدي- كان في السنة الخامسة، فلو ثبت هذا لدلَّ على أن فرضية الحج كان قبل السنة الخامسة أو في هذه السنة، كذا في (فتح الباري) (٢)، وذكر في (جامع الأصول) (٣) أنه قيل: كان قدومه في سنة سبع، وقيل: سنة تسع.

وقالت طائفة: إن نزول فرضية الحج كان في السنة التاسعة، واحتجوا بأن نزول صدر (سورة آل عمران) الذي وقع فيه: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} كان في السنة التاسعة وهي عام الوفود، فاشتغل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بتجهيز أسباب سفر الحج، ولم يتيسر له لاشتغاله بأمر الغزوات وتشييد أحكام الشرع وتعليم الوفود إياها، فأمّر أبا بكر الصديق على الحاج، وبعثه إلى مكة ليحج بالناس، وأجابوا عن الاستدلال بقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} على فرضيته في السادسة بأنه لا يدل على ابتداء فرضية الحج والعمرة، بل على وجوب إتمامهما بعد الشروع فيهما، فيحتمل أن يكون الأمر بإتمام الحج بعد الشروع في السنة السادسة وبفرضيته في التاسعة، وقال في (فتح الباري): هذه الآية تقتضي تقدم فرضية الحج قبل مشروعيته، والأمر به مما لا معنى له، انتهى (٤).


(١) "تفسير البيضاوي" (١/ ١٠٩).
(٢) "فتح الباري" (٣/ ٣٧٨).
(٣) "جامع الأصول" (١٢/ ٥٣٢).
(٤) قال في "فيض الباري" (٣/ ١٦٩): اختلف الناس في وجوب الحج، هل هو على الفور أو =

<<  <  ج: ص:  >  >>