للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الرَّاوِيُّ هُوَ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ. [ت: ٣٥٦١].

* * *

[١٩ - باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة]

ــ

وقوله: (وحماد بن أبي حميد الراوي هو ضعيف في الحديث) نقل عن (ميزان الاعتدال) (١): هو محمد بن أبي حميد الأنصاري المدني، يروي عن الزهري وزيد بن أبي أسلم وغيرهم، قال البخاري: منكر الحديث، وقال يحيى بن معين: ليس حديثه بشيء، قال النسائي: ليس بثقة، وفي "الكاشف" (٢): روى عنه القعنبي وغيره، وضعفوه، وأخرج حديثه الترمذي وابن ماجه، قال الجوزجاني: واهي الحديث، وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث، وقال أبو حاتم: كان رجلًا ضرير البصر وهو منكر الحديث يروي عن الثقات المناكير، ويقال له: محمد بن أبي حميد وحماد بن أبي حميد، وقال ابن عدي: هو مع ضعفه يكتب حديثه.

[١٩ - باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة]

وزِيد في بعض النسخ: (وما يباح منه). اعلم أن من الأعمال ما تفسد به الصلاة، ومنها ما يكره فيها، ومنها ما يباح، وتفاصيل ذلك مذكورة في كتب الفقه، والعمل الكثير مفسد بالاتفاق، لكن الاختلاف في حدِّه فقيل: ما يحصل بيد واحدة قليل، وبيدين كثير، والمراد ما تجري العادة بعمله باليدين، فلو عمل في هذه الصورة بيد واحدة تفسد أيضًا كالتعمم والتقمص والتسرول والرمي من القوس، والذي جرت العادة


(١) "ميزان الاعتدال" (١/ ٥٨٩، ٥٩٠).
(٢) "الكاشف" (٢/ ١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>