للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا تُحْدِثُوا حِلْفًا فِي الإِسْلَامِ". رَوَاهُ (١). وَذَكَرَ حَدِيثَ عليٍّ: "الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ" فِي "كِتَابِ الْقِصَاصِ". [ت: ١٥٨٥].

* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

٣٩٨٤ - [٨] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: جَاءَ ابْنُ النَّوَّاحَةِ. . . . .

ــ

على الفتن والقتال ونحو ذلك، والتناصر والتعاضد على الظلم فهو منهي عنه، وهو المراد بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا حلف في الإسلام)، وما كان على نصرة المظلوم وصلة الأرحام وأمثالهما فهو الذي قال فيه: (لا يزيده الإسلام إلا شدة).

وقوله: (ولا تحدثوا) من الإحداث (حلفًا في الإسلام)، الظاهر أن المراد به القسم الأول المنهي عنه، أو المراد لا حاجة أن تحالفوا في الإسلام، فإن الإسلام أقوى من الحلف في التعاهد والتناصر على الحق والخيرات، فاستمسكوا بأحكامه ولا تحدثوا حلفًا من عند أنفسكم.

ونقل الطيبي في (شرحه) (٢): أي إن كنتم حلفتم في الجاهلية بأن يعين بعضكم بعضًا ويرث بعضكم بعضًا، فإذا أسلمتم فأوفوا به، فإن الإسلام يحرضكم على الوفاء به، ولكن لا تحدثوا مخالفة في الإسلام بأن يرث بعضكم بعضًا، ويفهم منه أنهم إذا حلفوا في الجاهلية بما ليس في الإسلام كإرث بعضهم من بعض يجب الوفاء به بعد الإسلام، ولكن لا يجوز إحداث مثل هذا الحلف، وفيه تردد، فتدبر.

الفصل الثالث

٣٩٨٤ - [٨] (ابن مسعود) قوله: (ابن النواحة) بفتح النون وتشديد الواو


(١) هنا بياض في الأصل، وألحق الجزري في تصحيحه حيث قال: رواه الترمذي من طريق حسين ابن ذكوان عن عمرو، وقال: حسن. "مرقاة المفاتيح" (٧/ ٤٩٣).
(٢) "شرح الطيبي" (٨/ ٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>