للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نَفْسُهَا، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: "نعم". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٣٨٨، م: ١٠٠٤].

* الْفَصْلُ الثَّانِي:

١٩٥١ - [٥] عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حُجَّةِ الْوَدَاعِ: "لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا". قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَلَا الطَّعَامَ؟ قَالَ: "ذَلِكَ أفضَلُ أَمْوَالِنَا". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: ٦٧٠].

١٩٥٢ - [٦] وَعَنْ سَعْدٍ قَالَ: لَمَّا بَايَعَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- النِّسَاءَ قَامَتِ امْرَأَةٌ جَلِيلَةٌ كَأَنَّهَا مِنْ نِسَاءِ مُضَرَ،

ــ

ماتت فجاءة من الفلتة، ومنه كان الأمر فلتة، أي: فجأة من غير تردد وتدبر، أفلت الكلام: ارتجله.

وقوله: (نفسها) بالرفع على أنه مفعول ما لم يسم فاعله لـ (افتلتت) وبالنصب على أنه مفعول ثان أبقي منصوبًا وأسند الفعل إلى الأول، وهو متعد إلى مفعولين يقال: افتلته الشيء؛ أي: اختلسه واستلبه منه، وفي الحديث دليل على أن ثواب الصدقة يصل إلى الميت، وكذا حكم الدعاء، هذا هو مذهب أهل الحق، واختلفوا في العبادات البدنية كالصلاة وتلاوة القرآن، والمختار [عند الحنفية] نعم قياسًا على الدعاء.

الفصل الثاني

١٩٥١ - [٥] (أبو أمامة) قوله: (ذلك أفضل أموالنا) وفي بعض النسخ: (أموال الناس).

١٩٥٢ - [٦] (سعد) وقوله: (كأنها من نساء مُضر) بضم الميم وفتح الضاد

<<  <  ج: ص:  >  >>