١٤٩٤ - [١](أبو بكرة) قوله: (إذا جاءه أمر سرورًا) بالنصب بتقدير يوجب سرورًا، أو حال بمعنى سارًّا.
وقوله:(أو يسرّ به) بلفظ المجهول، شكٌّ من الراوي، وجاء في حديث أنس: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بشر بحاجة فخرّ ساجدًا، ويفهم من حديث أبي بكرة الدوام والاستمرار بقرينة (كان) على ما قالوا، وبدلالة قوله:"إذا جاءه أمر" كما في {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ}، ويعلم من حديث أنس -رضي اللَّه عنه- خصوص واقعة، ومع ذلك يثبت به الاستحباب.
١٤٩٥ - [٢](أبو جعفر) قوله: (من النغاشين) وروي: من النُّغاشيين، والنغاش
(١) وعند الإِمام أبي حنيفة المراد به الصلاة، ودليله أنه وقع في الروايات أنه عليه الصلاة والسلام لما أتي برأس أبي جهل خرّ ساجدًا، وقد جاء في الأثر عَنِ الشَّعْثَاءِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ، قَالَتْ: "دَخَلَ عَلَيَّ عَبْدُ اللَّه بْنُ أَبِي أَوْفَى، فَرَأَيْتُهُ صَلَّى الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: إِنَّكَ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ! فَقَالَ: رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صَلَّى الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ حِينَ بُشِّرَ بِالْفَتْحِ، وَحِينَ جِيءَ بِرَأْسِ أَبِي جَهْلٍ". رواه البيهقي في "دلائل النبوة" (٣/ ٨٩)، والدارمي في "سننه" (١٥٠٣). كذا في "التقرير".