للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٠٥٣ - [٤] وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رضي اللَّه عنه-، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "لأُخْرِجَنَّ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدَعَ فِيهَا إِلَّا مُسْلِمًا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِي رِوَايَةٍ: "لَئِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ". [م: ١٧٦٧].

* الْفَصْلُ الثَّانِي:

لَيْس فِيهِ إِلَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "لَا تَكُونُ (١) قِبْلَتَانِ" وَقَدْ مَرَّ فِي "بَابِ الْجِزْيَةِ".

ــ

الطيبي (٢) أنه قال القاضي عياض: ويحتمل أن الثالث قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا تتخذوا قبري وثنًا يعبد) (٣).

٤٠٥٣ - [٤] (جابر بن عبد اللَّه) قوله: (لأخرجن اليهود والنصارى) ولعله لم يتفق له -صلى اللَّه عليه وسلم- إخراج النصارى كما وقع في اليهود، وكذا لم يذكر النصارى في عنوان الباب، ويدل عليه ظاهر قوله: (لئن عشت)، فتدبر.

الفصل الثاني

قوله: (وقد مر في باب الجزية) بلفظ: (لا تصلح قبلتان في أرض واحدة)، وكان على المؤلف أن يذكر الحديث هنا لئلا يخلو الباب عن حديث، وقد حمله كثير من العلماء على إجلاء اليهود والنصارى كما سبق.


(١) في نسخة: "لا يكون".
(٢) "شرح الطيبي" (٨/ ٨٣).
(٣) أخرجه البزار في "مسنده" (١٦/ ٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>