للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! يَأْتِينِي ابْنُ عَمِّي فَأَحْلِفُ أَنْ لَا أُعْطِيَهُ وَلَا أَصِلَهُ قَالَ: "كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ".

* * *

[١ - باب في النذور]

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

٣٤٢٦ - [١] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تَنْذُرُوا، فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يُغْنِي مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ من الْبَخِيلِ". مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. [خ: ٦٦٠٩، م: ١٦٤٠].

ــ

نيكو، ونيكوئ، ونيكوتر، وإنما لم يحمل هنا على التفضيل؛ لأن المعنى دائر بين قطع المحلة ومنعها ومنع المعروف وإعطائه، فلا يصح معنى التفضيل، كذا قال الطيبي (١)، إلا أن يعتبر بزعم القائل باعتبار كونه مكافأة، وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن الوصل والإعطاء أولى وأحرى، وأخذ بالعزيمة وكرم الخلق، فافهم.

[١ - باب في النذور]

قد جمع في الباب المتقدم الأيمان والنذور، وهذا باب آخر مخصوص بالنذور؛ فلهذا أتى بكلمة (في) وإن لم يكن ذلك عادته، فافهم.

الفصل الأول

٣٤٢٦ - [١] (أبو هريرة) قوله: (لا تنذروا) بضم الذال وكسرها من ضرب


(١) "شرح الطيبي" (٧/ ٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>