للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٢٧ - [٢] وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ٦٦٩٦].

٣٤٢٨ - [٣] وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ،

ــ

ونصر، والنهي عن النذر على اعتقاد أنه يردّ عن القدر شيئًا، ولما كان من عادة الناس أنهم ينذرون لجلب المنافع ودفع المضار، وذلك فعل البخلاء، نهوا عن ذلك، وأما غير البخيل فيعطي باختياره بلا واسطة النذر، ففي النهي عن النذر لهذا الغرض ترغيب على النذر، ولكن على جهة الإخلاص.

٣٤٢٧ - [٢] (عائشة) قوله: (ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه) فيه أن النذر بالمعصية لم يجز الوفاء به.

٣٤٢٨ - [٣] (عمران بن حصين) قوله: (لا وفاء لنذر في معصية) كمن نذر بذبح ولده، وكذلك نذر صوم يوم النحر عند الشافعي رحمه اللَّه لأنه حرام، وعندنا يصح النذر، ويقضي يومًا آخر؛ لأن صوم النحر مشروع بأصله غير مشروع بوصفه، وهو الإعراض عن ضيافة اللَّه، فالنذر به نذر بالطاعة، ووصف المعصية متصل بذاته فعلًا لا باسمه ذكرًا، وتحقيقه في أصول الفقه، وقد جاء عن أصحابنا أنه يلزم بنذر ذبح الولد ذبح الشاة.

ثم لا كفارة في النذر عند الشافعية، وعندنا اليمين من موجبات النذر ولوازمه؛ لأن النذر إيجاب المباح وهو يستلزم تحريم الحلال، وتحريم الحلال يمين بدليل قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} إلى أن قال: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: ١ - ٢] حتى روى مقاتل: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أعتق رقبة في تحريم مارية، وأما

<<  <  ج: ص:  >  >>