للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ: "لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ". [م: ١٦٤١].

٣٤٢٩ - [٤] وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٦٤٥].

٣٤٣٠ - [٥] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَخْطُبُ إِذا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمِ، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالُوا: أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ،

ــ

إذا نذر مطلقًا فقال: علي نذر ولم يسم شيئًا، فعليه كفارة اليمين بالاتفاق، وقد روى في (الهداية) (١): (ومَن نذرَ نَذْرًا ولم يسمِّ فعليه كفَّارةُ يمينٍ)، وروى الطيبي (٢) أيضًا عن ابن عباس نحوه.

وقوله: (ولا فيما لا يملك العبد) قد مرّ بياند في الفصل الأول من (باب الأيمان والنذور) من حديث ثابت بن الضحاك.

٣٤٢٩ - [٤] (عقبة عامر) قوله: (كفارة النذر كفارة اليمين) دليل على مذهب أبي حنيفة رحمه اللَّه، ولو حمل على النذر المطلق من غير تسمية شيء يكون متفقًا عليه كما عرفت.

٣٤٣٠ - [٥] (ابن عباس) قوله: (فسأل) أي: سأل النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (عنه) أي: عن الرجلِ مَن هو؟ وما حاله؟ (فقالوا) أي: أجاب الصحابة أن اسمه (أبو إسرائيل) وكان رجلًا من بني عامر لؤي من بطون قريش، وحاله أنه (نذر أن يقوم ولا) وهذا


(١) "الهداية" (٢/ ٣١٩).
(٢) "شرح الطيبي" (٧/ ٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>