وقوله:(حبس رجلًا في تهمة) بأن ادعى عليه رجل ذنبًا أو دينًا فحبسه ليعلم صدق الدعوى، وإذا لم يعلم (خلى عنه)، وفيه أن حبس المدعى عليه مشروع قبل أن يقام البينة.
الفصل الثالث
٣٧٨٦ - [٢٩](عبد اللَّه بن الزبير) قوله: (قضى) أي: أوجب.
تم (كتاب الإمارة والقضاء) بعونه وتوفيقه، ويتلوه (كتاب الجهاد).