للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ (١). قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَرَأَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سَجْدَةً (٢)، ثُمَّ سَجَدَ فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ مِثْلَ مَا أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ عَنْ قَوْلِ الشَّجَرَةِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكرْ: وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. [ت: ٥٧٩، جه: ١٠٥٣].

* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

١٠٣٧ - [١٥] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَرَأَ {وَالنَّجْمِ} فَسَجَدَ فِيهَا، وَسَجَدَ مَنْ كَانَ مَعَهُ غَيْرَ أَنَّ شَيْخًا مِنْ قُرَيْشٍ أَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصًى أَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ وَقَالَ: يَكْفِينِي هَذَا. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَزَادَ الْبُخَارِيُّ في رِوَايَةٍ: وَهُوَ أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ. [خ: ١٠٧٠، ٤٨٦٣، م: ٥٧٦].

ــ

يحتمل أن الرجل قرأ سجدة {ص}، ويحتمل أنه قرأ غيرها (٣)، ومع ذلك يصح هذا القول باعتبار قبول التوبة في السجدة، واللَّه أعلم.

الفصل الثالث

١٠٣٧ - [١٥] (ابن مسعود) قوله: (وهو أمية بن خلف) بفتح اللام قتل يوم


(١) قال القاري: وَفِيهِ إِيمَاءٌ إِلَى أَنَّ سَجْدَةَ {ص} لِلتِّلَاوَةِ. "مرقاة المفاتيح" (٢/ ٨١٧).
(٢) أَيْ: آيَةَ سَجْدَةٍ مَعَ مَا قَبْلَهَا أَوْ مَا بَعْدَهَا، وَالأَظْهَرُ أَنَّهَا آيَةُ {ص}، أَوْ سُورَةُ سَجْدَةٍ. "مرقاة المفاتيح" (٢/ ٨١٨).
(٣) قال القاري: وَالأَظْهَرُ أَنَّهَا سَجْدَةُ تِلَاوَةِ، وَأَنَّ الآيَةَ آيَةُ {ص}. "مرقاة المفاتيح" (٢/ ٨١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>