للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٨٠ - [٣٥] وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ فِي جَسَدِهِ، فَتَصَدَّقَ بِهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيئَةً". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [ت: ١٣٩٣، جه: ٢٦٩٣].

* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

٣٤٨١ - [٣٦] عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَتَلَ نفًرًا خَمْسَةً. . . . .

ــ

(أَعفُوا اللِّحَى)، ويجوز أن يكون خبرًا في معنى النهي كما في رواية: (يُعفَى)، ويكون التعبير بالماضي مبالغةَ فِي تحقُّقه، واللَّه أعلم.

وقال التُّورِبِشْتِي (١): والمراد منه التغليظُ لمباشرته الأمرَ الفظيعَ زجرًا له، وهذا يوهم أنه لا يجوز القتل بعد الدية، لكنه أمر شنيع فظيع، والمذهب أنه إذا اصطلح القاتل وأولياء المقتول على مال سقط القصاص، ووجب المال قليلًا أو كثيرًا، كذا في (الهداية) (٢)، ولعل مراده أن الدعاء عليه تغليظ وتشديد، والحكم بالقتل على من قَتَل بعد أخذ الدية باقٍ، فافهم.

٣٤٨٠ - [٣٥] (أبو الدرداء) قوله: (يصاب بشيء في جسده) من الجرح والقطع والألم، (فتصدق به) أي: عفا عن الجاني صبرًا على قدر اللَّه، وتركَ الانتقامَ لنفسه.

الفصل الثالث

٣٤٨١، ٣٤٨٢ - [٣٦، ٣٧] (سعيد بن المسيب، وابن عمر) قوله: (خمسة


(١) "كتاب الميسر" (٣/ ٨١٦).
(٢) "الهداية" (٤/ ٤٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>