* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
٣٣٢٤ - [١] عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيْلُهُ الشَّعِيرَ فَسَخِطَتْهُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: "لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ"،
ــ
أو غير ذلك، والأصل فيها قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨]، وقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: ٤] أي: فعدتهن كذلك، أو في الآية تقديم وتأخير، وقوله: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤]، وقوله: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: ٢٣٤]، وورد فيها الأحاديث، وانعقد عليه الإجماع.
الفصل الأول
٣٣٢٤ - [١] (أبو سلمة) قوله: (طلقها البتة) أي: الطلقات الثلاث؛ فإنها قاطعة وُصْلةَ النكاح، والبَتُّ: القطع.
وقوله: (فسخطته) أي: استقلّت الشعير ولم ترض به، وفي بعض النسخ: (تسخَّطته)، في (القاموس) (١): تسخَّطَ عطاءَه: استقلَّه، ولم يقع منه موقعًا.
وقوله: (فقال) أي وكيل أبي عمرو لفاطمة: (واللَّه مالك علينا من شيء) أي: من نفقتها لأنك مطلَّقة بتةً.
(١) "القاموس" (ص: ٦١٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute