للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

١٠٥٢ - [١] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ. . . . .

ــ

أتى مسجدًا آخر للجماعة فحسن، وإن صلى في مسجد حيه منفردًا فحسن، وذكر القدوري: يجمع بأهله ويصلي بهم، واختلف في الأفضل من جماعة مسجد حيّه وجماعة المسجد الجامع، وإذا كان مسجدان يختار أقدمهما، وإن استويا فالأقرب، وإن صلوا في الأقرب وسمع إقامة غيره فإن كان دخل فيه وإلا فيذهب إليه.

والجماعة تسقط بالعذر، فمن الأعذار المرض وكونه مقطوع اليد والرجل من خلاف أو مفلوجًا أو مستخفيًا من سلطان أو لا يستطيع المشي كالشيخ العاجز وغيره وإن لم يكن بهم ألم، وفي (شرح الكنز): والأعمى عند أبي حنيفة، وقيل بالاتفاق، والخلاف في الجمعة لا الجماعة، ففي (الدراية): قال محمد: لا تجب على الأعمى، والمطر والطين والبرد الشديد والظلمة الشديدة في الصحيح، وعن أبي يوسف سألت أبا حنيفة عن الجماعة في طين ورَدْغَةٍ فقال: لا أحب تركها، وقال محمد: الحديث رخصة، يعني قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال) (١).

الفصل الأول

١٠٥٢ - [١] (ابن عمر) قوله: (صلاة الجماعة تفضل) في (القاموس) (٢): الفضل ضد النقص كنصر وعلم، وأما فضل كعلم ويفضل كينصر فمركبة منهما، كذا في


(١) "مسند الشافعي" (١٨٥).
(٢) "القاموس المحيط" (ص: ٩٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>