للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الْفَصْلُ الثَّانِي:

٥٠٣٣ - [٧] عَنْ أَسمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: كَذِبُ الرَّجُلِ امْرأَتَهُ لِيُرْضِيَهَا، وَالْكَذِبُ فِي الْحَرْبِ، وَالْكَذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ. [حم: ٦/ ٤٦١، ت: ١٩٣٩].

٥٠٣٤ - [٨] وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَا يَكُونُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثَةٍ، فَإِذَا لَقِيَهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بإثْمِهِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٤٩١٣].

٥٠٣٥ - [٩] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ". . . . .

ــ

الفصل الثاني

٥٠٣٣ - [٧] (أسماء بنت يزيد) قوله: (كذب الرجل امرأته) اكتفى بذكر كذب الرجل، ولعله باعتبار الأكثر والأغلب، لجهل النساء وسوء ظنهن بالرجال، فالحاجة إلى تسليتهن وإرضائهن أكثر.

٥٠٣٤ - [٨] (عائشة) قوله: (كل ذلك) بنصب (كل) ظرف (لا يرد)، وبرفعه على أنه مبتدأ والعائد محذوف.

وقوله: (سلم عليه) إما بدل من (لقيه) أو حال.

وقوله: (فقد باء) جواب.

وقوله: (بإثمه) أي: إثم الهجران، أو إثم المسلم، أو إثم عمله، وهو ترك الرد.

٥٠٣٥ - [٩] (أبو هريرة) قوله: (دخل النار) تغليظ، أو المراد استوجب النار؛

<<  <  ج: ص:  >  >>