* الْفَصْلُ الثَّانِي:
٥٠٣٣ - [٧] عَنْ أَسمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: كَذِبُ الرَّجُلِ امْرأَتَهُ لِيُرْضِيَهَا، وَالْكَذِبُ فِي الْحَرْبِ، وَالْكَذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ. [حم: ٦/ ٤٦١، ت: ١٩٣٩].
٥٠٣٤ - [٨] وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَا يَكُونُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثَةٍ، فَإِذَا لَقِيَهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بإثْمِهِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٤٩١٣].
٥٠٣٥ - [٩] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ". . . . .
ــ
الفصل الثاني
٥٠٣٣ - [٧] (أسماء بنت يزيد) قوله: (كذب الرجل امرأته) اكتفى بذكر كذب الرجل، ولعله باعتبار الأكثر والأغلب، لجهل النساء وسوء ظنهن بالرجال، فالحاجة إلى تسليتهن وإرضائهن أكثر.
٥٠٣٤ - [٨] (عائشة) قوله: (كل ذلك) بنصب (كل) ظرف (لا يرد)، وبرفعه على أنه مبتدأ والعائد محذوف.
وقوله: (سلم عليه) إما بدل من (لقيه) أو حال.
وقوله: (فقد باء) جواب.
وقوله: (بإثمه) أي: إثم الهجران، أو إثم المسلم، أو إثم عمله، وهو ترك الرد.
٥٠٣٥ - [٩] (أبو هريرة) قوله: (دخل النار) تغليظ، أو المراد استوجب النار؛
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute