للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

١٢٧٧ - [٢٤] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قِيلَ لَهُ: هَلْ لَكَ فِي أَمِيرِ الْمُؤمنِينَ مُعَاوِيَة مَا أَوْتَرَ إِلَّا بِوَاحِدَةٍ؟ قَالَ: أَصَابَ إِنَّهُ فَقِيهٌ.

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَوْتَرَ مُعَاوِيَةُ بَعْدَ الْعِشَاءَ بِرَكْعَةٍ، وَعِنْدَهُ مَوْلًى لِابْنِ عَبَّاسٍ، فَأَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: دَعْهُ فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. رَوَاه الْبُخَارِيُّ. [خ: ٣٧٦٤، ٣٧٦٥].

ــ

الأخير أقرب الاحتمالات من حيث اللفظ، لكون الآخِر فيه محمولًا على حقيقته، وإن كان في الآخَر أيضًا معنى الآخِرية، وقد حمل كثير من الأئمة، ومنهم أحمد بن حنبل، ولا بد من أن يكون له قرينة ودليل على ذلك، وكفى بقولهم مستشهَدًا، وحينئذٍ ثبت منه -صلى اللَّه عليه وسلم- قنوت الوتر، واللَّه أعلم.

الفصل الثالث

١٢٧٧ - [٢٤] (ابن عباس) قوله: (هل لك في أمير المؤمنين) يقال: هل لك في كذا وإلى كذا، أي: رغبة فيه أو إليه، قاله بطريق الإنكار لمَّا رأى منه ما لا يعرفه، وهو الإيتار بواحدة، وهذه الواحدة إما كانت مستقلة من غير تقديم شفع عليها، وهي البتيراء المنهي عنها بالاتفاق ومحل الإنكار بلا شبهة، أو كان معه، كما يقوله عامة الأئمة في الإيتار، والظاهر هو الثاني كما يظهر من تصويب ابن عباس معاوية لصحبته، فإن هذه الصورة هي التي توافق السنة، ويحتمل أن يكون المراد الأول، كما يومئ إليه تصويبه لفقاهته، يعني: يمكن أن يكون مما أدى إليه اجتهاده، واستنبطه من موارد السنة فلا علينا إنكاره، واللَّه أعلم.

وهذا الحديث يدل على أن المتعارف بينهم كان هو الإيتار بثلاث.

<<  <  ج: ص:  >  >>