للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٧٨ - [٢٥] وَعَن بُرَيْدَة قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا، الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا، الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ١٤١٩].

١٢٧٩ - [٢٦] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ أَوْ إِذا اسْتَيْقَظَ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وأَبَو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [ت: ٤٦٥، د: ١٤٣١، جه: ١١٨٨].

١٢٨٠ - [٢٧] وَعَنْ مَالِكٍ بَلَغَهُ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْوِتْرِ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَأَوْتَرَ. . . . .

ــ

وهذا الكلام شهادة من ابن عباس بصحبة معاوية وفقاهته، وابن عباس تلميذ أمير المؤمنين عليٍّ -رضي اللَّه عنه- وأخذ العلم منه، ومع ذلك كان يراعي جانب معاوية، وكان يقول له: لم تستعجل وتحارب، فإن كان لك من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وعد وخبر، فاصبر على ذلك، كما نحن بشرنا بالخلافة في أعقابنا، وإن لم يكن ذلك فلا فائدة، واللَّه أعلم.

١٢٧٨ - [٢٥] (بريدة) قوله: (الوتر حق. . . إلخ) دليل على وجوب الوتر، كما جاز أن يكون المراد التأكيد، لكن هذا التكرار يرجح جانب الوجوب، ويكفي في ثبوت الوجوب بالمعنى المراد ههنا، كما عرف.

١٢٧٩ - [٢٦] (أبو سعيد) قوله: (من نام عن الوتر. . . إلخ)، هذا أيضًا يدل على الوجوب، كما ورد في الصلاة المفروضة، وقضاءُ الوتر متفق عليه بين القائل بالوجوب والقائل بالسنة كما مرّ، ولكنه عند الإنصاف دليل الوجوب، فإنه لم يعهد مثله في السنن.

١٢٨٠ - [٢٧] (مالك) قوله: (فقال عبد اللَّه: قد أوتر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأوتر

<<  <  ج: ص:  >  >>