للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

٣١٩٧ - [١٥] عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ يُعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. [جه: ١٩٢٨].

* * *

[٦ - باب]

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

٣١٩٨ - [١] عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ لَهَا فِي بَرِيرَةَ: "خُذِيهَا فَأَعْتِقِيهَا" وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا،

ــ

الفصل الثالث

٣١٩٧ - [١٥] (عمر بن الخطاب) قوله: (عن الحرة) يفهم منه جوازه عن الأمة، وعليه الجمهور.

٦ - باب في لواحق ومتممات لما سبق

الفصل الأول

٣١٩٨ - [١] (عائشة) قوله: (في بريرة) برائين على وزن كريمة، مولاة لعائشة -رضي اللَّه عنها-، اشترتها من يهود، وأعتقتها، وكانت اليهود تقول لعائشة: نبيعها منك بشرط أن تعتقيها، ويكون ولاؤها لنا، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (خذيها، أي: اشتريها وأعتقيها، والولاءُ لمَن أعتَقَ)، وقد مضت قصتها في (كتاب البيوع).

<<  <  ج: ص:  >  >>