٢٥٣١ - [٢٧](عائشة) قوله: (وقت لأهل العراق ذات عرق) لا العقيق وهما متقاربان، لكن العقيق قبل ذات عرق، فقال الشافعي: ينبغي أن يحرم من العقيق احتياطًا وجمعًا بين الحديثين، وقال الطيبي: والأصح أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ما بيّن لأهل المشرق ميقاتًا، وإنما حدَّ لهم عمر -رضي اللَّه عنه- حين فتح العراق، انتهى.
وليس في كتبنا ذكر العقيق، فتدبر.
٢٥٣٢ - [٢٨](أم سلمة) قوله: (من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام) ولا بد أن يمر بين ذلك بالمدينة المطهرة، فتشرَّف بأفضل المقامات في الابتداء والوسط والانتهاء، فثبت له هذا الأجر العظيم.