للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٢٨ - [٢٤] وَعَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبِي شَيْخ كبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ، قَالَ: "حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حديثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. [ت: ٩٣٠، د: ١٨١٠، ن: ٢٦٢١].

٢٥٢٩ - [٢٥] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ؟ قَالَ: "مَنْ شُبْرُمَةُ؟ ! قَالَ: أَخٌ لِي -أَوْ: قَرِيبٌ لِي- قَالَ: "أَحَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: "حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ". رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [د: ١٨١١، جه: ٢٩٠٣].

٢٥٣٠ - [٢٦] وَعَنْهُ قَالَ: "وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [ت: ٨٣٢، د: ١٧٤٠].

ــ

٢٥٢٨ - [٢٤] (أبو رزين العقيلي) قوله: (لا يستطيع الحج والعمرة) أي: أسباب ما يستطيع به السبيل من الزاد والراحلة ومع ذلك بلغ ضعفه إلى حد لا يقوى على الركوب، أو المعنى: لا يستطيع راجلًا ولا راكبًا، و (الظعن) السير والسفر، يقال: ظعن ظعنًا بالسكون والتحريك: سار، وأظعنه: سيَّره، والمراد ههنا السير بالركوب على الراحلة.

٢٥٢٩ - [٢٥] (ابن عباس) قوله: (عن شبرمة) بضم الشين والراء وسكون الموحدة بينهما.

وقوله: (ثم حُجّ) بلفظ الأمر، وهو يدل بظاهره أن النيابة إنما تجوز بعد أداء فرض الحج، وإليه ذهب جماعة من الأئمة، والشافعي وأحمد منهم، وذهب آخرون إلى أنه يجوز بدونه وهو مذهبنا ومذهب مالك.

٢٥٣٠ - [٢٦] (عنه) قوله: (العقيق) موضع قريب ذات عرق.

<<  <  ج: ص:  >  >>