للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الْفَصْلُ الثَّانِي:

٢١٠٢ - [٦] عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَعْتكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ اعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: ٨٠٣].

٢١٠٣ - [٧] وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ. [د: ٢٤٦٤، جه: ١٧٧١].

٢١٠٤ - [٨] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ فِي مُعْتَكَفِهِ. . . . .

ــ

الفصل الثاني

٢١٠٢، ٢١٠٣ - [٦، ٧] (أنس) قوله: (اعتكف عشرين) اهتمامًا ودلالة على التأكيد، لا لأن ما فات من النوافل المؤقتة تقضى، واللَّه أعلم.

٢١٠٤ - [٨] (عائشة) قوله: (إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه) ظاهر الحديث أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يبدأ بالاعتكاف من أول النهار، وبه قال جماعة


= والمتون ساكتة عن اشتراط الصوم فيه، وتحدث فيه ابن عابدين ورجح الاشتراط، حتى لو اعتكفه أحد بلا صوم لمرض أو سفر ينبغي أن يكون نفلًا ولا تحصل به إقامة سنة الكفاية، ورجح ابن نجيم في "البحر" عدم اشتراط الصوم في ذلك النوع لتقييدهم الصوم بالواجب.
وَقَالَ النَّوَوِيّ: قد تقرر أَن النّذر الْجَارِي فِي الْكفْر لَا ينْعَقد على الصَّحِيح، فَلم يكن ذَلِك شَيْئًا وَاجِبًا عَلَيهِ، وَقَالَ الْمُهلب: كل مَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّة من الأَيْمَان وَالطَّلَاق وَجَمِيع الْعُقُود يَهْدِمهَا الإِسْلَام وَيسْقط حرمتهَا، فَيكون الأَمر بذلك أَمر اسْتِحْبَاب كَيْلا يكون خلفًا فِي الْوَعْد. وَقَالَ ابْن بطال: مَحْمُول عِنْد الْفُقَهَاء على الحض وَالنَّدْب؛ لِأَنَّ الإِسْلَام يجبُّ مَا قبله. انتهى. قلت: وإذا صار ندبًا فلا حاجة إلى الجواب لمن لم يشترط الصوم في الاعتكاف المندوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>